responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 190


ثم لا كفارة وإن أخره إلى الثالث والرابع ، وكذا لو كان في عزمه القضاء ، فلما تضيق عرض له مرض أو سفر ضروري .
ويقضي ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ما تمكن من قضائه ، لا إن مات في سفره أو مرضه ذلك بل يستحب .
ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه أو آثر الولي ذلك أجزأ وسقط عنه ، وكذا الحكم في الصلاة ، ولو كان وليان قضيا بالحصص .
ولا يشترط الترتيب ، فلو كان عليه عشرة أيام وصامها عنه عشرة أنفس في يوم واحد أجزأ [1] عنه ، بخلاف الصلاة ، ويوم الكسر على الكفاية ، ويلزمان به لو امتنعا . ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ، والأم كالأب لا العبد .
ويستحب تتابع القضاء ، ويكره إفطار قبل الزوال ، ويحرم بعده ، وتجب الكفارة إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة متابعة .
وأما المكروه فالنافلة في السفر ، والمدعو إلى طعام ، وعرفة مع ضعفه ، أو شك الهلال .
وأما الحظور فالعيدان ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، ويوم الشك من رمضان ، ونذر الصمت ، والمعصية ، والوصال ، وهو أن ينوي الصيام إلى السحر ، والواجب سفرا عدا ما استثني ، وصوم المريض مع التضرر .
ولا ينعقد صوم المرأة والعبد والولد بدون إذا الزوج والسيد والوالد وكذا الضيف مع النهي ، وبدون يكره . وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء وتتأكد في الصبي والمجنون والكافر إذا زالت أعذارهم قبل الزوال ولم يتناولوا .
أما المريض والمسافر ، فمتى زال العذر فيهما قبل الزوال ولم يتناولا جب عليهما .



[1] في ( ن ) : جاز .

190

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست