responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 178


ولو تلف فيها بينهما بلا تفريط فلا ضمان ، نعم لو باعها أو وهبها فالزكاة عليه .
ويجب الخرص ليتصرف ، ويخرص بنفسه ، والأجود عارفان ، وخارص الإمام أولى . ويجوز التقبيل ويستقر بالسلامة ، ويملك ما زاد ويضمن ما نقص بيسير فيهما ولو كان كثيرا يعلم كونه غلطا استدرك له وعليه .
ولو أجرها فيما بينهما ، بأن قسم الزرع ، أو قاسم على رؤوس النخل ، أو صرمها وأخرج بسرا ، أو باعها وأخرج الثمن جاز ، ولا يجوز قبل الزهو ، ومالا تبلغ من البسر تمرا ، تخرص على تقدير جفافه ، فما بلغ النصاب وجبت فيه .
وكذا البحث في العنب والحصرم وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذبا كان فيه العشر ، وما سقي بالدوالي فيه نصف العشر ، ولو اجتمعا حكم للأغلب ولو تساويا أو أشكل فثلاثة الأرباع .
بعد المؤونة ، وثمن التمرة . وأجرة الناطور ، وحصة الأكار ، وأجرة الأرض وحفر السواقي ، وخراج الأرض ، وما يأخذ الجائر مصادر بسبب النخل أو الزرع .
ولو كانت الأرض له أو عمل بنفسه لم يخرج لذلك أجرة ، ويجمع ماله من الثمرة في المتباعدة ، فلما بلغ نصابا وجبت فيه ، ثم تجب فيما بعده وإن قل .
< فهرس الموضوعات > من تجب عليه الزكاة < / فهرس الموضوعات > النظر الثاني ( من تجب عليه ) تجب على البالغ العاقل المالك للنصاب المتمكن من التصرف ، فلا تجب على الصبي ، بل تستحب في غلاته ونقديه إذا اتجر له الولي ، ولا تجب في مال المجنون مطلقا .
وتجب على الكافر ولا تصح منه ، وتسقط بإسلامه .

178

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست