responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


والمسنة في الثالثة .
ولو لم يكن عنده سن وجبت عليه وعنده الأعلى بسن ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو انعكس جبرها بذلك .
ولو كان التفاوت بأكثر من درجة رجع إلى القيمة السوقية ، ويجوز أن يدفع عما وجب عليه قيمة السوقية وقت الدفع ، والعين أفضل خصوصا الغنم .
ويكره أن يملك ما أخرجه اختيارا ، ولا كراهة في الميراث ، وما اشتراه وكيله من غير علمه .
ولا تؤخذ الهرمة وذات العوار والمريضة إلا عن مثلها ، ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا فحل الضراب ، ولا الأكولة وهي السمينة التي أعدها للأكل ، ويعد عليه الجميع ، تتمة :
يعتبر في النقدين كونهما مضروبين للمعاملة ، فلا زكاة في السبائك ، وإن قصد بها الفرار إلا بعد الحول . ولو خلف لعياله قدر النصاب فصاعدا ومضى عليه الحول فإن كان حاضرا وجبت وإلا فلا .
والدرهم ست دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير . فتكون العشرة سبعة مثاقيل .
ويعتبر في الغلات أن تملك بالزراعة ، فلا زكاة فيما يملك حبا ، ولا يتكرر فيها وإن بقيت أحوالا .
وتتعلق بها الزكاة عند انعقاد حب الزرع والحصرم وزهو الثمرة ولا يجب الإخراج حينئذ ، بل عند الجذاذ والتصفية من البن [1] .



[1] في ( ق ) : التبين .

177

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست