نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 177
والمسنة في الثالثة . ولو لم يكن عنده سن وجبت عليه وعنده الأعلى بسن ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو انعكس جبرها بذلك . ولو كان التفاوت بأكثر من درجة رجع إلى القيمة السوقية ، ويجوز أن يدفع عما وجب عليه قيمة السوقية وقت الدفع ، والعين أفضل خصوصا الغنم . ويكره أن يملك ما أخرجه اختيارا ، ولا كراهة في الميراث ، وما اشتراه وكيله من غير علمه . ولا تؤخذ الهرمة وذات العوار والمريضة إلا عن مثلها ، ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا فحل الضراب ، ولا الأكولة وهي السمينة التي أعدها للأكل ، ويعد عليه الجميع ، تتمة : يعتبر في النقدين كونهما مضروبين للمعاملة ، فلا زكاة في السبائك ، وإن قصد بها الفرار إلا بعد الحول . ولو خلف لعياله قدر النصاب فصاعدا ومضى عليه الحول فإن كان حاضرا وجبت وإلا فلا . والدرهم ست دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير . فتكون العشرة سبعة مثاقيل . ويعتبر في الغلات أن تملك بالزراعة ، فلا زكاة فيما يملك حبا ، ولا يتكرر فيها وإن بقيت أحوالا . وتتعلق بها الزكاة عند انعقاد حب الزرع والحصرم وزهو الثمرة ولا يجب الإخراج حينئذ ، بل عند الجذاذ والتصفية من البن [1] .