نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 179
ولا تجب على الممنوع ، قهرا كان المنع كالمغصوب ، أو اتفاقيا كالضال والمفقود ، أو شرعيا كالمرهون مع تعذر الأداء بالأجل أو العسر ومنذور التصدق به . وتجب على الممنوع بالسفه والردة ، ولا تجب على المملوك وإن تشبث بالحربة ، كأم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل أداء شئ ، ولو تبعض وبلغ نصيب الحرية نصابا وجبت فيه . وتجب في العين لا الذمة ، فلو حال على النصاب أحوال فزكاة حول ، ولو كان أزيد جبر من الزائد حتى ينقص النصاب . وعلى الفور أخر مع المكنة ضمن ، ولو عزلها مع النية صارت أمانة لا يضمنها بدون التفريط أو التعدي ، ولو أراد التصرف فيها بعد ذلك لم يمنع منه وعادت إلى ذمته بمجرد العزم وإن لم يتصرف . ولا بد من النية المشتملة على الوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة عند الدافع إلى الفقير أو الساعي أو الأمم ، من الدافع مالكا أو وكيلا . ولا يجب على الإمام والساعي إلا أن يأخذها قهرا . ويجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها ويأثم لو منع ، فإن أخرجها أثم وأجزأت بخلاف الخمس . ويستحب دفعها إليه ابتداءا ، ومع الغيبة إلى الفقيه ، فإنه أبصر بمواقعها ، ولتوجه قصد المحاويج إليه ، ولما فيه من رفع الغض عن الفقير ولاشتماله على الاستتار وتعظيم شعائر الله بإجلال منصب الفقيه . ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن آثر ذلك دفع مثلها قرضا واحتسبها عند الحول مع بقاء الشرائط في المال والقابض . ولو صار الفقير غنيا بها جاز احتسابها عليه ولا يجب أخذها وإعادتها ، ولو
179
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 179