responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 179


ولا تجب على الممنوع ، قهرا كان المنع كالمغصوب ، أو اتفاقيا كالضال والمفقود ، أو شرعيا كالمرهون مع تعذر الأداء بالأجل أو العسر ومنذور التصدق به .
وتجب على الممنوع بالسفه والردة ، ولا تجب على المملوك وإن تشبث بالحربة ، كأم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل أداء شئ ، ولو تبعض وبلغ نصيب الحرية نصابا وجبت فيه .
وتجب في العين لا الذمة ، فلو حال على النصاب أحوال فزكاة حول ، ولو كان أزيد جبر من الزائد حتى ينقص النصاب .
وعلى الفور أخر مع المكنة ضمن ، ولو عزلها مع النية صارت أمانة لا يضمنها بدون التفريط أو التعدي ، ولو أراد التصرف فيها بعد ذلك لم يمنع منه وعادت إلى ذمته بمجرد العزم وإن لم يتصرف .
ولا بد من النية المشتملة على الوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة عند الدافع إلى الفقير أو الساعي أو الأمم ، من الدافع مالكا أو وكيلا . ولا يجب على الإمام والساعي إلا أن يأخذها قهرا .
ويجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها ويأثم لو منع ، فإن أخرجها أثم وأجزأت بخلاف الخمس .
ويستحب دفعها إليه ابتداءا ، ومع الغيبة إلى الفقيه ، فإنه أبصر بمواقعها ، ولتوجه قصد المحاويج إليه ، ولما فيه من رفع الغض عن الفقير ولاشتماله على الاستتار وتعظيم شعائر الله بإجلال منصب الفقيه .
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن آثر ذلك دفع مثلها قرضا واحتسبها عند الحول مع بقاء الشرائط في المال والقابض .
ولو صار الفقير غنيا بها جاز احتسابها عليه ولا يجب أخذها وإعادتها ، ولو

179

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست