نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)
حين نتاجها نصابا أو لا . ولو اختلت الواجبة ، ضمت السخال إليها ، فيعتبر الثاني بعد بلوغ الأول . ولو ملك معلوفة نصف سنة ثم أسامها ، فربع العشر عند حوله ، ثم المالية عند حولها من حين الأسامة . ولو اشترى عرضا للقنية بمثله فرد فأخذه للتجارة ي أو كان الثاني للتجارة فرد أو بالعكس ، لم ينعقد لها إلا إذا كانا للتجارة . والنتاج من الربح . ولو ظهر في المضاربة ، ضم المالك نصيبه إلى أصله وأخرج عاجلا دون [1] العام إلا مع القسمة . < فهرس الموضوعات > مسائل الزكاة < / فهرس الموضوعات > فصل ووجوبها في العين ، فلو مضى على الواحد أحوال فكواحد ، وعلى أزيد يجبر منه لينقص ، فلو مضى على ست وعشرين ثلاثة ، فبنت مخاض وتسع شياة . وسبعة أحوال بنت مخاض وخمسة عشرون ، وفي الثامن ثمان وعشرون وبنت مخاض وهكذا ، فتزداد في كل حول ثلاثة حتى تقصر على الخمسة عشر . فلو مضى اثنا عشر حولا وجب أربعون شاة وبنت مخاض ، ثم تزداد لكل حول شاتان وسبعة عشر خمسون شاة وبنت مخاض ، واثنتان وعشرون خمس وخمسون وبنت مخاض ، ثم لا يجب شئ ولو وجب العشر ، فزرع الحاصل قبل الإخراج ولما يضمن لم يتضاعف الواجب . ولو باع الغلة قبلة وأخذ منها الساعي ، تخير المشتري في الفسخ والرجوع بالقسط ، وفي الأنعام يبطل البيع بدون الضمان . ولو أدى المالك قبل الفسخ ، لزم البيع في الموضعين . ولو ضمن ولم يؤد