نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 132
فالخيار باق . ولا يمنعها الدين ، ويقدم عليه لو مات بعد الحول . ولو عزلها مع النية تعينت ، فلا يضمن بلا تفريط ، ولو تصرف فيها لنفسه ، ولم يأثم وربحها له ولا ربابها لهم . ولو أخلطها فبالنسبة . ويخرجها [1] المالك بنفسه وبوكيله ، والإمام أفضل ، ويتعين مع طلبه ، فيأثم لو خالف ويجزي ، ومع غيبته الفقيه ، لبصارته وقصدهم له وحط الغضاضة [2] عنهم ، ويبرأ بمجرد الدفع إليهم دون وكيله . والنية عنده وبعده ببقاء عينها من الدافع إلى المستحق أو الإمام وعامله ، ولهما خلطها وإخراجها بلا نية إن أخذها طوعا وكرها ينويان دونه بلا خلط ، ويجتزئ بنية وكيله ، بلا عكس بعد الحول لا قبله إلا قرضا ، فيحتسب بعده ، وإن استغنى به وبغيره يرتجع حتما ، وفي الأول تخييرا . ولو كانت شاة جاز أخذها وإعطاؤه غيرها وإعطاؤها ، أو غيرها لغيره ، وللفقير بدل القيمة . إلى ههنا انتهى المصنف قدس الله روحه .