responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


فالخيار باق . ولا يمنعها الدين ، ويقدم عليه لو مات بعد الحول .
ولو عزلها مع النية تعينت ، فلا يضمن بلا تفريط ، ولو تصرف فيها لنفسه ، ولم يأثم وربحها له ولا ربابها لهم . ولو أخلطها فبالنسبة .
ويخرجها [1] المالك بنفسه وبوكيله ، والإمام أفضل ، ويتعين مع طلبه ، فيأثم لو خالف ويجزي ، ومع غيبته الفقيه ، لبصارته وقصدهم له وحط الغضاضة [2] عنهم ، ويبرأ بمجرد الدفع إليهم دون وكيله .
والنية عنده وبعده ببقاء عينها من الدافع إلى المستحق أو الإمام وعامله ، ولهما خلطها وإخراجها بلا نية إن أخذها طوعا وكرها ينويان دونه بلا خلط ، ويجتزئ بنية وكيله ، بلا عكس بعد الحول لا قبله إلا قرضا ، فيحتسب بعده ، وإن استغنى به وبغيره يرتجع حتما ، وفي الأول تخييرا . ولو كانت شاة جاز أخذها وإعطاؤه غيرها وإعطاؤها ، أو غيرها لغيره ، وللفقير بدل القيمة .
إلى ههنا انتهى المصنف قدس الله روحه .



[1] في ( ن ) : ويصرفها .
[2] أي : المذلة .

132

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست