نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 130
من ضمانه ، ولا يمنعها الدين . ولو اشترى نصابا زكويا وأسامة قدمت المالية ، ولو نتجت اعتبر النصاب [ الأول به ] [1] للنتاج . ولو اشترى بأربعة قيمتها مائتان أو عشرون ، تعلقت به التجارة ، فإن زاد اعتبر بها الثاني أو أربعة . ولو ملك أموالا متعاقبة وقيمة كل واحد نصابا ، فزكاة كل بحوله . ولو بلغ المجموع . فعند حولانه عليه أجمع . ولو بلغ الأول دون الثاني ، أخذ منه عند تمامه ومن الثاني عن كل أربعة أو أربعين . ولو قصر ضمه إلى الثالث وهكذا . ولو ملك أربعين قيمتها دون المائتين وأسامها وجبت المالية . ولو تم حولها ثم بلغت بسوق أو نتاج ، فعند بلوغه يعتبر نصابه الأول للتجارة . ولو اشترى شقصا بعشرين يساوي مائتين ، ثم أخذه الشفيع بعد الحول أخذه بعشرين وعليه زكاة المائتين ، كما لو رد المبيع بعيب أو إقالة بعد الحول . ولو اشترى سلعة بدراهم وباعها بدنانير وكان بعد الحول ، قوم السلعة بدراهم وقبله تقوم الدنانير بدراهم . ولو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها ، فعشرهما لا يمنع زكاة التجارة على الأصل ، ولا انعقاد الحول على الثمر ، لكن بعد الإخراج لا الزهو ، كما لا يمنع فطرة العبد ربع العشر عن ثمنه . ولو اتفق الزهو عند تمام حول الثمن أو الأرض ، فالعشر في الحب وربعه فيها ، لا في ثمن الحب . ولو اشترى أربعين سائمة للتجارة بمثلها وتساوت الحولان والشرائط قدمت المالية . ولو اختلت في أحدهما فالأخرى . ولو ملك أربعين سائمة فنتجت ، فللأولى حول منفرد ، وللسخال بانفرادها من