responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 130


من ضمانه ، ولا يمنعها الدين .
ولو اشترى نصابا زكويا وأسامة قدمت المالية ، ولو نتجت اعتبر النصاب [ الأول به ] [1] للنتاج .
ولو اشترى بأربعة قيمتها مائتان أو عشرون ، تعلقت به التجارة ، فإن زاد اعتبر بها الثاني أو أربعة .
ولو ملك أموالا متعاقبة وقيمة كل واحد نصابا ، فزكاة كل بحوله . ولو بلغ المجموع . فعند حولانه عليه أجمع . ولو بلغ الأول دون الثاني ، أخذ منه عند تمامه ومن الثاني عن كل أربعة أو أربعين . ولو قصر ضمه إلى الثالث وهكذا .
ولو ملك أربعين قيمتها دون المائتين وأسامها وجبت المالية . ولو تم حولها ثم بلغت بسوق أو نتاج ، فعند بلوغه يعتبر نصابه الأول للتجارة .
ولو اشترى شقصا بعشرين يساوي مائتين ، ثم أخذه الشفيع بعد الحول أخذه بعشرين وعليه زكاة المائتين ، كما لو رد المبيع بعيب أو إقالة بعد الحول .
ولو اشترى سلعة بدراهم وباعها بدنانير وكان بعد الحول ، قوم السلعة بدراهم وقبله تقوم الدنانير بدراهم . ولو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها ، فعشرهما لا يمنع زكاة التجارة على الأصل ، ولا انعقاد الحول على الثمر ، لكن بعد الإخراج لا الزهو ، كما لا يمنع فطرة العبد ربع العشر عن ثمنه .
ولو اتفق الزهو عند تمام حول الثمن أو الأرض ، فالعشر في الحب وربعه فيها ، لا في ثمن الحب .
ولو اشترى أربعين سائمة للتجارة بمثلها وتساوت الحولان والشرائط قدمت المالية . ولو اختلت في أحدهما فالأخرى .
ولو ملك أربعين سائمة فنتجت ، فللأولى حول منفرد ، وللسخال بانفرادها من



[1] الزيادة من " ق " .

130

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست