responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


خاصة . ولو فاتت قضاها قصرا ، وإن كان فيها تخير . ولو أدرك قبل غروبها أربعا قصر الظهرين .
وندب الجمع بين الصلاتين بلا نفل ، ويأتي براتبة المغرب بعد العشاء أداءا في وقتها ، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين .
< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة ، زكاة المال وأحكامها < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة وأبوابه ثلاثة :
الأول ( زكاة المال ) وتجب في كل عشرين دينارا مضروبة للتعامل حائلة أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر ، وهو من الثاني نصف دينار ، ثم قيراطان في أربعة .
وفي كل مائتي درهم خالصة كذلك خمسة دراهم ، ثم درهم في كل أربعين ، ويضم الأرغب والمرغوب ، ويخرج بالنسبة ومن المغشوشة بحسابها صافية أو منها .
ولو ماكس صفي ما [1] علم البلوغ لا جهله .
وفي كل خمس من الإبل غير عوامل حائلة كما له وهي الراعية ، لا إن كانت معلوفة ، وإن لم يكن بثمن أو اشترى مرعى وإن كان لعذر بما يعتد به لا اللحظة .
ولو عاده أو استأجر أرض المرعى [2] ، أو أخذ منه الظالم على الكلاء ، كما لو علفها غير المالك متبرعا ، لا إن كان من مال المالك .



[1] في " ق " : مع .
[2] في " ق " : الرعى .

123

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست