نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 123
خاصة . ولو فاتت قضاها قصرا ، وإن كان فيها تخير . ولو أدرك قبل غروبها أربعا قصر الظهرين . وندب الجمع بين الصلاتين بلا نفل ، ويأتي براتبة المغرب بعد العشاء أداءا في وقتها ، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين . < فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة ، زكاة المال وأحكامها < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة وأبوابه ثلاثة : الأول ( زكاة المال ) وتجب في كل عشرين دينارا مضروبة للتعامل حائلة أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر ، وهو من الثاني نصف دينار ، ثم قيراطان في أربعة . وفي كل مائتي درهم خالصة كذلك خمسة دراهم ، ثم درهم في كل أربعين ، ويضم الأرغب والمرغوب ، ويخرج بالنسبة ومن المغشوشة بحسابها صافية أو منها . ولو ماكس صفي ما [1] علم البلوغ لا جهله . وفي كل خمس من الإبل غير عوامل حائلة كما له وهي الراعية ، لا إن كانت معلوفة ، وإن لم يكن بثمن أو اشترى مرعى وإن كان لعذر بما يعتد به لا اللحظة . ولو عاده أو استأجر أرض المرعى [2] ، أو أخذ منه الظالم على الكلاء ، كما لو علفها غير المالك متبرعا ، لا إن كان من مال المالك .