ومرجع هذا الإيراد إلى ان شمول دليل الحجية لصورة التعارض يستلزم محذورا فلا محيص حينئذ عن كون مثل هذه الأدلة لبيان أصل المرجع ويظهر هذا النحو من الإيراد من بعض مقرري بحث شيخنا العلامة الأنصاري قده . والجواب عنه هو الذي أفاده بعض محققي العصر قده في الرسالة من ان شمول دليل الحجية لصورة التعارض انما يستلزم محذورا إذا كانت حجية كل منهما تعينية فعلية لا تخيرية ولو بحكم العقل إلخ . ولقد أجاد في أصل الجواب لكن قوله أخيرا « اما على الموضوعية والسببية فواضح حيث ان مقتضى الثبوت والإثبات تام فيحكم العقل بالتخيير في مقام الإثبات كما في الواجبين المتزاحمين » غير وجيه لكون ظاهره خلاف ما يقتضيه أصول الإمامية من الطريقية والتخطئة ، وموهم لخلط باب التعارض بباب التزاحم ، وما في كلماتهم من السببية أحيانا ليس المراد بها الا الالتزام بالمصلحة السلوكية على ما تقدم الإشارة إليه وهو لا يوجب إدراج المتعارضين في المتزاحمين كي يكون التخيير فيهما أصلا أوليا فراجع الكلمات خصوصا كلمات شيخنا العلامة الأنصاري قده ، ومنها قوله عليه السلام « وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى قوله