الحكم في الروايات انما هو من جهة الرجحان في أصل الفتوى وهو ظاهر للمتأمل ولعله لذا ادعى الشهيد الثاني قده ان المقبولة نص في المطلوب واما ما ذكر في الإيراد أخيرا من ان المرجحات المذكورة في تلك الروايات لا تعمل بها في تعارض الفتوائين ، فهو ما اشكال مشترك بين جعلها واردة في تعارض الحكمين ، أو الفتوائين ، ويمكن دفعه بالتزام وجوب اعمال تلك المرجحات في تعارض الفتوائين في ذلك الزمان بالنسبة إلى الجاهل بالحكم الشرعي القادر على الاستنباط إذا وصل إليه الروايات أو الفتوى النازلة منزلة الروايات إلى ان قال : وبالجملة فالمقبولة وأخواتها محمولة على تعارض الفتوائين المستند إلى الروايات بالنسبة إلى القادر على اعمال التراجح المذكورة فيها مقيدة بالقدرة واما العاجز وهو العامي فيقتصر على ما هو في وسعة من المرجح الذي يقتدر على معرفته وهي الأعلمية دون غيرها فتأمل انتهى كلامه رفع مقامه أقول : مراده بأخوات المقبولة - 1 - رواية داود بن حصين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بعدلين فاختلفا إلخ ، فقال عليه السلام ، ينظر إلى قول أفقههما بأحاديثنا وأورعهما فيه فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الأخر ، - 2 - ورواية