responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 93


دون العكس هذا بناء على إبقاء الحكم في المقبولة على معناه الخاص :
ويمكن أن يقال ان المراد بالحكم في المقبولة ليس ما هو المصطلح عليه في باب القضاء بل الظاهر منه معناه اللغوي الشامل للفتوى مثل قوله تعالى : « ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله » الآية » ويدل على ذلك مضافا إلى عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحكم قول الراوي « وكلاهما اختلفا في حديثكم » فان المتبادر كونه بيانا لاختلاف الحكم لان الاختلاف في نفس القضاء ليس اختلافا في نفس الحديث لكن الاختلاف في فتوى رواة عصر الإمام عليه السلام اختلاف في الحديث لاشتراك فتواهم وروايتهم في الاستناد إلى السماع من الإمام عليه السّلام ولا دلالة في لفظ منازعة المتحاكمين على كون المراد به القضاء بالمعنى الاصطلاحي الجاري في الشبهة الموضوعية لإمكان كون نزاعهما من جهة الاشتباه في الحكم فيرجعان إلى من يحكم بينهما بالفتوى بل الظاهر كون نزاعهما من هذه الجهة لا من جهة الاختلاف في الموضوع فان مرجعه إلى الادعاء والإنكار فيحصل فصل الخصومة حينئذ من حاكم واحد على موازين القضاء من الحكم بالبينات والايمان فلا حاجة إلى اختيار كل منهما حكما قال شيخنا العلامة الأنصاري في رسالة تقليد الأعلم أن ترجيح

93

نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست