responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 92


الثاني ما في ذيل المقبولة وهو قوله ع فالحكم ما حكم به أفقههما أو أعلمهما بدعوى الملازمة بين تقديم حكم الأعلم وبين تقديم فتواه إجماعا فإن كل من قال بتقديم حكم الأعلم قال بتقديم فتواه وهذا يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء في المقام ألا ترى ان صاحب المفاتيح [1] اقتصر في المناقشة على المقبولة بأنها لأتناول غير صورة الاختلاف ولا بد من ضميمة الإجماع المركب وهو ممنوع فإنه لو أمكن التفصيل بين الحكم والفتوى لكان إنكار الملازمة أولى بالمناقشة من دعوى عدم شمولها لغير صورة الاختلاف وقد أشرنا إلى أن المدعى تقديم فتوى الأعلم وترجيحه على غيره في صورة الاختلاف لا مطلقا كما سيأتي توضيحه ولكن الملازمة في العكس ( أعني بين القول بتقديم فتوى الأعلم وبين القول بتقديم قضائه ) غير ثابتة فإن من القائلين بتقديم فتوى الأعلم جماعة لم يقولوا بتقديم قضاء الأعلم بل يجوزون قضاء غير الأعلم مع وجود الأعلم ولذلك يجوزون ترافع المجتهدين عند مجتهد ثالث مع كونه غير اعلم .
فتحصل ان الملازمة في الأصل ثابتة بالإجماع وهو الدليل على المدعى



[1] هو الشيخ الجليل والمحدث الخبير محمد بن مرتضى المدعو بالمحسن والملقب بالفيض ، الكاشاني توفي سنة 1101 عن أربعة وثمانين عاما له تأليف كثيرة في شتى العلو منها كتاب مفاتيح الشرائع في أبواب الفقه كلها مع مسائل مهمة أخرى فقهية لم يذكرها الفقهاء وقد أثنى على كتابه هذا صاحب الروضات بما لا مزيد عليه فراجع .

92

نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست