responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 91


والانصاف ان الاحتمال الأول بعيد غاية البعد لا يمكن المساعدة عليه وبعيد أن يكون مرادهم أيضا والقريب أن يكون مرادهم من اعتبار الأعلمية اعتبارها من حيث المرجحية ولا يخفى ان اعتبار الأعلمية بهذا المعنى ينحل إلى دعويين الأولى حجية قول كل مجتهد في حد نفسه .
الثانية تقدم الأعلم على غيره عند التعارض فلا بد من إثبات ذلك بكلا جزئية فنقول اما حجية قول كل مجتهد في حد نفسه فيدل عليه التوقيع المبارك المتقدم ذكره فان رواة حديثنا جمع مضاف مفيد للعموم الانحلالي بلا اشكال ويدل عليه قوله عليه السلام في المقبولة « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ألح » فإنها وان كانت في مورد القضاء إلا أنها تدل على المدعى من جهة عدم القول بالفصل بين الشبهات الحكمية في مورد القضاء وبينها في غير مورد القضاء .
واما كون الأعلمية مرجحة فلوجوه .
الأول ان فتوى الأعلم عند الاختلاف متيقن الحجية وفتوى غيره مشكوك الحجية والأصل عدم حجيته فان التعبد به تشريع محرم بالأدلة الأربعة .

91

نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست