وذلك أيضا بناء على كون مفاد دليل حجية الرأي كسائر أوامر التصديق في الأمارات هو إحداث احكام تكليفية ظاهرية إذ حينئذ كان لمثل هذا الاستصحاب مجال إذ من المعلوم انه مع الشك في حجية الرأي حال موت المفتي نشك في بقاء الحكم التكليفي الظاهري الثابت لعنوان موضوعه فيستصحب مثل ذلك الحكم وإن لم يجر الاستصحاب في نفس حجية الرأي . بل ولئن قلنا بعدم حجية الرأي في حال الموت أمكن قيام مقتضى آخر في بقاء الحكم الظاهري المزبور ومعه يبقى مثل تلك الاحكام على على مشكوكيتها فيشملها أدلة استصحابها فلا مجال لشبهة الشك في الموضوع في مثلها ، نعم لو بنينا على عدم كون مفاد أدلة الطرق حكما تكليفيا إلى آخر ما قاله في المقالات . فهو كلام على غير مبنى التحقيق في باب الحجج والأمارات الشرعية ، فإن مفاد دليل الحجية أما جعل الوسطية في الإثبات والمحرزية على مصطلح الأصولي في الحجية ، كما هو المختار ، وفاقا لشيخنا العلامة الأنصاري قده فيلزمه تنجيز الواقع ، أو جعل المنجز فيما أصاب والعذر فيما أخطاء كما هو مختار