responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 83


بالحياة ولو لم يكن كذلك واقعا .
ثم لا يخفى أن أنظار العرف تختلف في الموارد من جهة مناسبة الحكم والموضوع ، ففي مثل حجية الرأي التي هي مناط جواز التقليد يرون الحي والميت موضوعين متباينين ، فلا يصح استصحاب جواز التقليد الثابت في حال حياة المجتهد بعد مماته لاختلاف الموضوعين في نظرهم ، ولا أقل من عدم إحراز اتحادهما لأجل زوال الرأي بموته ، أو احتمال زواله ، وهذا بخلاف جواز نظر كل من الزوجين إلى الأخر فإنه يصح استصحاب جواز نظر زوجته إليه بعد موته لوحدة الموضوع عند العرف في الحالتين بحسبان بقاء عنوان الزوجية ببدنه الباقي بعد موته ، وان احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعا ببدنه ، وأما ما أفاده بعض آخر من اعلام تلاميذه [1] من استصحاب بقاء الأحكام التكليفية الناشئة عن قيام آراء المجتهد المثبتة سابقا في زمان حياته بناء على التحقيق من كون آراء المجتهد كسائر الحجج الشرعية من علل ثبوت الأحكام الظاهرية على موضوعاتها بلا دخل لعنوان قيامها على المورد في ثبوت مثل هذا الحكم .



[1] هو المحقق الجليل الشيخ ضياء الدين العراقي المتوفّى سنة 1361

83

نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست