كان بحكم العقل أو بحكم النقل لا يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف والعذر فيما أخطأ . وأما على مسلك جعل مماثل ما أدت إليه الأمارة فلاستصحاب ما قلده من الاحكام وان كان مجال بدعوى بقاء الموضوع عرفا الا ان الانصاف عدم كون الدعوى خالية عن الجزاف ، فان احكام التقليدية عندهم أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق بحيث عدت من ارتفاع الحكم عن موضوعه بسبب تبدل الرأي ونحوه ، بل احكام لها بحسب رأيه ، ومجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها لاعتبار إحراز بقاء الموضوع ولو عرفا فتأمل جيدا . هذا كله مع إمكان دعوى انه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم والمرض إجماعا فلم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا فتأمل انتهى كلامه ولقد أجاد في هذه الإفادة لكن بعض المحققين من تلاميذه أورد على كلامه الأخير بأن الملاك لعدم جواز التقليد في المرض والهرم ان كان زوال الرأي فالتحقيق عدمه فيهما وفي الموت لأن الإدراكات باقية في محالها والنفس بسبب اشتغالها بتدبير البدن أو التوجه إلى نشأة أخرى لا يمكنها ترتيب الأثر عليها وإلا فمن المستحيل بحسب الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن تزول العلوم والمعارف الحاصلة للإنسان في مدة مديدة من