ودعوى ان الأمر في سائر الشروط كما في شرط الحياة من حيث انها اعتبرت في الابتداء الا ان الإجماع قام على اعتبارها استدامة أيضا ، واضحة الفساد كما لا يخفى . وبهذا ظهر وجه آخر على حرمة البقاء فإن الحياة كغيرها من الشروط ، فكما يخرج المجتهد بالفسق عن صلاحية الاعتماد والركون إليه فكذلك يخرج رأيه بالموت عن صلاحية الاستناد والتعويل عليه ، هكذا تحصل مما أفاده شيخنا الأستاد المحقق قده في المقام . ولكن يختلج بالبال ان اعتبار سائر الشروط لما كان بالدليل اللفظي فمقتضى الإطلاق اعتبارها ابتداء واستدامة بخلاف شرط الحياة ، فإن الدليل اللفظي الذي أقامه الأستاد المحقق كتوقيع المبارك لا يخلو عن المناقشة وكذا غيره مما أقاموه عليه فينحصر الدليل عليه بالإجماع ، وهو دليل لبى يقتصر فيه على المتيقن وهو التقليد الابتدائي فتأمل فيه . وربما يقال ان البقاء على تقليد الميت قضية استصحاب الاحكام التي قلده فيها فإن رأيه وإن كان مناطا لعروضها وحدوثها إلا أنه عرفا من أسباب العروض أي الواسطة في الثبوت لا من مقومات الموضوع والمعروض ودفع هذا الاستصحاب وأن يظهر بما ذكرنا آنفا من عدم إحراز بقاء الموضوع على كل حال إلا أن المحقق الخراساني رده في الكفاية بوجه آخر أيضا مبنيا على غير مسلك جعل المماثل خاصة ، وهو انه لا يقين بالحكم شرعا في السابق ، فان جواز التقليد سواء