الزكاة ، وعند زوال الوصف في هذا القسم كالاجتهاد والعدالة في المثال الأول ، والفقر في المثال الثاني ، لا مجال للاستصحاب للقطع بانتفاء الموضوع إذا عرفت ذلك فنقول ان وصف الحياة بالنسبة إلى حجية الفتوى ان كان كوصف التغير بالنسبة إلى النجاسة في كونها من حالات الموضوع صح استصحاب بقاء حجية فتوى المجتهد بعد موته ، وأما إن كان كوصف الفقر والاجتهاد من مقومات الموضوع وذا مدخلية في حجية فتوى المجتهد حدوثا وبقاء ، فلا مجال لاستصحاب بقاء حجية فتواه بعد موته لارتفاع الموضوع يقينا . والظاهر كونه من قبيل الثاني ، أو لا أقل من الشك في كونه من قبيل الأول وعلى كل حال لا مجال للاستصحاب ، للعلم بارتفاع الموضوع على تقدير الشك فيه على تقدير آخر كما عرفت ، وقد تقدم في المقام الأول تقريبان آخر ان لمنع الاستصحاب فراجع وتأمل فيه . ثم انه كيف يقال باعتبار سائر الشروط من الاجتهاد والعدالة والايمان وغير ذلك ابتداء واستدامة ولا يقال بذلك في شرط الحياة ؟ مع ان وزان الجميع واحد ،