أن يكون له دخل في الحكم لا في مرحلة الحدوث ولا في مرحلة البقاء كقولك اعمل بما في الطومار . الثاني أن يكون له دخل في مرحلة الحدوث ولكن نشك دخالته في مرحلة البقاء ، كتغير الماء بالنسبة إلى الحكم بالنجاسة ، ولا فرق في ذلك بين أن يؤدى بالجملة الوصفية كما ذا قيل الماء المتغير يتنجس بالتغير ، أو بالجملة الشرطية كما إذا قيل الماء إذا تغير يتنجس قضاء لمناسبة الحكم والموضوع ، حيث ان العرف يرى النجاسة بالقياس إلى الماء من قبيل الاعراض ، وان محلها هو الجسم المائع السيال ، فيعلم ان التغير من حالات الموضوع لا من مقوماته ، وبعبارة أخرى انه واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض ، فعند زوال التغير بنفسه أو بعلاج يشك في نجاسته وطهارته ، فيحكم بنجاسته تعويلا على الاستصحاب لتحقق أركانه فيه والتفصيل في محله . الثالث أن يكون له دخل في الحكم حدوثا وبقاء كقوله قلد المجتهد العادل وأعط الفقير الزكاة ، فإنه يعلم من مناسبة الحكم والموضوع ، ان وصف الاجتهاد والعدالة والفقر من مقومات الموضوع ، لوجوب التقليد وإعطاء