فمدفوع لان الكشف والشهود الذي لا دليل على حجيته لغير صاحبه هو الذي يحتمل فيه الخطاء على صاحبه لا الحاصل بالموت فالأمر دائر بين بقاء رأيه واعتقاده بنحو موافق للواقع جزما بحيث لا شك فيه ، أو زواله رأسا مع القطع ببقاء القوة المدركة ، فلا يقاس هذا الكشف بالكشف الحاصل لبعض المرتاضين ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا مانع من استصحاب جواز التقليد ، نعم الحي والميت في نظر العرف متباينان ، والحشر في نظر العرف من باب إعادة المعدوم ، فالموضوع غير باق عرفا انتهى كلامه في الرسالة ، أقول ولا يخفى ان ما أفاده في المقام نقضا وإبراما وان كان تحقيقا رشيقا في نفسه الا ان هذا النحو من التحقيقات العرفانية خارج عن طريقة علماء الأصول في علم الأصول قديما من الخاصة والعامة ، وهذا النحو من الاختلاط انما وقع كثيرا في كلمات من تأخر عن شيخنا العلامة الأنصاري قده في مباحث الأصول لفظية وعقلية فلاحظ الكلمات كي يظهر لك حقيقة الحال . هذا والذي يسهل الخطب انه بعد ذلك التدقيق هدم أساس الاستصحاب بعدم بقاء الموضوع عرفا من جهة كون الحي والميت في نظر العرف متباينان . وكيف كان فالتحقيق في رد الاستصحاب هو الذي أفاده شيخنا