الأستاد وفاقا للشيخ العلامة الأنصاري قده ، وأما الدليل الاجتهادي فقد استند تارة بالآيات وأخرى بالروايات أما الآيات فكآية النفر والكتمان والسؤال . ففيها انه مع الغض عما قيل من اختصاص الآيات بحجية الرواية فغاية الأمر تسليم دلالتها على حجية الفتوى والرجوع إلى المجتهد في العمل على فتواه في الجملة ، فلا إطلاق لها بالنسبة إلى حالتي الحياة والممات فالقدر المتيقن حجية فتوى المجتهد الحي هذا . مضافا إلى ما أفاده بعض المحققين قده بان الآيات ظاهرة بل صريحة في ان المسؤول منه والمنذر والفقيه حي . وأما الروايات فعلى طوائف كثيرة فقد قرب الاستدلال بها في التقريرات وأجاب عن كل منها بوجه واضح . وملخصه ان الروايات بينما لا دلالة لها على مشروعية أصل التقليد فضلا عن تقليد الميت وهي أكثرها ، وبينما لها دلالة على مشروعية أصل التقليد ، لكن لا إطلاق لها بحيث يشمل حالتي الحياة والممات ، بل هي اما مختصة بظاهر ها بالإحياء أو ساكتة من حيث الحيات والممات والقدر المتيقن من هذه الطائفة