في حال تقليده له ومن المعلوم انتفاء فعلية إحراز مجتهده بعد موته ولذلك لو عدل المجتهد الحي عن إحرازه ، لا يجوز تقليده فيما أحرزه قبل العدول ، وكذا لو طرأ عليه النسيان أو أحرزه ولم يبن عليه في مقام العمل . وما توهم أو يتوهم من استصحاب حجية رأي المجتهد بعد وفاته ، بدعوى ان الرأي له بقاء نظير اخبار المخبر ، فكما ان اخباره لا ينعدم بموته ، فكذا الرأي لا ينعدم بموت الفقيه . مدفوع بالفرق الواضح بين الاخبار والحكاية وبين الرأي ، فإن الحكم بعد ما صار محكيا عنه لا زوال للوصف عنه أبدا ، فهو محكي عنه مات الحاكي أم لا ؟ بخلاف الرأي ، فإن الرأي متقوم بالحياة ، ولذا قال بعض الأعاظم في الرسالة . « ان قول القائل أعمل على رأى فلان من دون تقيد ظاهر في ثبوت الرأي عند تعلق العمل وإلا كان عملا بغير الرأي . نعم يقبل التقيد بان يقال اعمل على طبق الرأي السابق الزائل انتهى » فتأمل جيدا في كلمات الاعلام حتى يظهر لك ان الاستصحاب لا مجرى له في المقام بوجه وسيأتي مزيد توضيح له إن شاء الله تعالى . تنبيه لا يخفى ان ما ذكرنا في رد الاستصحاب لا ينافي لما نقول من كون قول