متبعا [1] ان دعوى الإجماع التعبدي في مثل هذه المسألة بعيدة جدا لقوة احتمال ان اتفاقهم كان لأجل الأصل . أو الحكم العقلي الارتكازي ، أو بعض الأدلة الاعتبارية واللفظية على ما سيجيء » ومنها الأصل ، فقد قرر بوجوه أحسنها بل الصحيح منها ما أسسه شيخنا العلامة الأنصاري قده ، وأوضحه في الرسائل في باب حجية الظن وحاصله ان التعبد بما لم يثبت التعبد به تشريع محرم بالأدلة الأربعة فراجع ، واما ما عداه من الوجوه فغير سليمة عن المناقشة ، وقد نوقش في كل منها فلاحظ ومنها سقوط رأى المجتهد بالموت ، فقد قرر بوجوه أغلبها عن المحقق الثاني [2] وشيد أركان بعضها السيد المحقق الداماد [3]
[1] وسيأتي تقريب أحسن منه لإدراج تلك الخصوصيات في المسألة الفرعية وكون المرجع فيها فتوى المجتهد . [2] هو المحقق العظيم الشيخ على بن عبد العالي العاملي الملقب تارة بالمحقق الكركي وأخرى بالمحقق الثاني وثالثة بالشيخ العلائي ، مصنف جامع المقاصد في شرح قواعد العلامة توفى يوم الغدير بالنجف سنة 940 ه . [3] هو السيد المحقق الحكيم مير محمد باقر بن محمد الحسيني الأسترآبادي كان عظيم المنزلة عند شاه عباس الصفوي وبعده عند الشاة صفى ، توفي في سفره . معه إلى زيارة العتبات العاليات ودفن في النجف سنة 1041 وقيل دفن بين النجف والكربلاء في « خانه شور »