يكون نفس الرواية تارة ، وغيرها أخرى . وبذلك يظهر ان ما عن الفاضل التوني [1] ، من ان المفتي إذا علم من حاله انه لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة ، كالصدوقين ومن شابههما من القدماء فإنه يجوز الأخذ بفتاويهم حيا وميتا ، واما إذا كان ممن يعمل بالافراد الخفية للعمومات واللوازم الغير الظاهرة للملزومات فلا يجوز تقليده حيا وميتا ، ليس تفصيلا في المسألة بل هو في عداد نظرائه من الأخباريين المانعين من الأخذ بالفتوى حيا وميتا ويظهر أيضا ان استدلال البعض على عدم اشتراط الحياة بطريقة السلف حيث أنهم كانوا يعملون بفتاوى على بن بابويه عند إعواز النصوص في غيره حله فان تلك الفتاوى مضامين الروايات أو منطوقاتها فحكمها حكم الروايات المنقولة بالمعنى واللفظ . وكيف كان فقد استدل على اشتراط الحياة في المفتي ابتداء بوجوه منها الإجماع فقد أشرنا إلى أنه يظهر لمن تتبع أقوال العلماء الإمامية
[1] وهو الشيخ الجليل عبد اللَّه بن محمد البشروي المشهدي صاحب كتاب الوافية في الأصول توفي سنة 1071