لا خلاف بين المجتهدين من الخاصة في اشتراط الحياة في المقام الأول وادعى عليه الإجماع ، والظاهر تحقق الإجماع كما لا يخفى على من تتبع أقوال المجتهدين من القدماء والمتأخرين ، وما ينسب إلى بعض المتأخرين من الميل إلى جواز تقليد الميت ابتداء فغير ظاهر من كلامه ، وعلى فرضه لا يقدح في الإجماع المدعى واما العامة فعلى عدم الاشتراط ، وقد نسب ذلك إلى بعض الأخباريين من الخاصة أيضا ، لكن لا ينبغي عدهم من المخالفين فيما هو محل النزاع من أخذ فتوى الميت والعمل عليه ، وذلك لوجود الفرق بين الرواية والفتوى في اللوازم والآثار . واما رواية المنقولة لفظا فمغايرتها للفتوى واضحة واما المنقولة معنا فهي وان كانت مفاد اللفظ الصادر عن الإمام عليه السلام لكن يشترط مساواة لفظ المنقول ولفظ الأصل في الإفادة ولا يجوز التعويل في النقل على ما اعتقده اجتهادا هذا بخلاف الفتوى . فإنه عبارة عن الاخبار عن حكم الله بحسب الاعتقاد ، ومنشأ الاعتقاد