الثالث ان العموم في الجموع الثلاثة ( أعني ليتفقهوا ) ولينذروا ، ويحذرون ، هو العموم الاستغراقي الأفرادي لا المجموعي الارتباطي ضرورة عدم كون المراد تفقه مجموع الطائفة ، وإنذار المجموع من حيث المجموع ، وتحذر المجموع ، بل المراد تفقه كل فرد فرد من النافرين وإنذار كل فرد فرد منهم وتحذر كل فرد فرد من الباقين أو النافرين على اختلاف التفسيرين الرابع ان اختلاف التفقه في الدين باختلاف عصري الحضور والغيبة من حيث سهولة المأخذ وصوبته لا يوجب اختلافا في معنى التفقه ففي عصر الحضور يحصل التفقه بنفس تحمل الروايات ، وسماع الاحكام من المعصوم عليه السّلام مع كون الظهور وكشفه عن المراد مفروغا عنه وعلى فرض إجمال الدلالة يمكن رفعها بالرجوع إلى الإمام عليه السلام ، بخلاف عصر الغيبة فإن التفقه فيه أمر صعب متوقف على إحراز الصدور ووجه الصدور ، مضافا إلى الدلالة والظهور ، فالتفقه بالمعنى العام الذي هو تعلم الأحكام الشرعية عن مآخذها ومداركها ، شامل لكلا القسمين ويشهد بذلك إطلاق الفقيه على رواة الأحاديث من الأئمة الأطهار عليهم السلام كقوله في حق محمد بن مسلم مخاطبا لابن أبي ليلى هو أفقه منك وغير ذلك وبعد التأمل في الأمور المذكورة لا يبقى شك في دلالة الآية على حجية الفتوى وجواز التقليد ، بل على حجية