منه بخلاف ما إذا فرض من ناحية العمل ، بان تحقق عمله على طبق فتوى المجتهد من دون تعلمه للفتوى ، فان الظاهر أداء وظيفته بتحقق التقليد ، فان التقليد ليس عنوانا تعبديا ، ولا قصديا ، بل ليس الا طريقا إلى تطبيق علمه على رأي مجتهده ، ومن هنا صح عمل العامي الغير الملتفت مع تمشى قصد القربة منه إذا طابق عمله لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده ، لكن في المقام اشكالا ذكره في الكفاية بقوله : لا يخفى انه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه ، والا كان بلا تقليد انتهى وذب عنه تلميذه المحقق في الرسالة بأن التقليد عنوان للعمل استنادا إلى رأي الغير ، ولا تقابل بين الاجتهاد والتقليد حتى يكون سبق الأول على العمل ، موجبا لسبق الثاني عليه ، بل التقابل بين عمل المجتهد وعمل المقلد فالعمل المستند إلى ما حصله من المدرك عمل المجتهد ، والعمل المستند إلى رأي الغير عمل المقلد والتفصيل في محله انتهى . وقد سبق صاحب الكفاية فيما ذكر صاحب الفصول ، فإنه بعد ان ذكر في صدر الكلام التقليد في اللغة تعليق القلادة في العنق . قال : في ذيل كلامه ، واعلم انه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه لان العمل مسبوق بالعلم : فلا يكون سابقا عليه ، ولئلا يلزم الدور في العبادات من حيث ان وقوعها يتوقف على قصد القربة وهو يتوقف على العلم