وصرح به صاحب الفصول كما سيجيء ) لان مناسب المقام هو الزينة فالعامي العامل بفتوى المجتهد يجعل فتواه كالقلادة كما ان الفتاة تجعل القلادة في جيدها وكذا المجاهد المقلد للسيف وكيف كان فلا ينبغي التأمل في كون التقليد من مقولة العمل بل في المستمسك ان ظاهر القوانين ان مراد الجميع ، العمل ، حيث نسب تعريفه ( بالعمل بقول الغير ) إلى العضدي وغيره ، مع أن تعريف العضدي كان بالأخذ إلى ان قال : واما التعبير بالأخذ في كلام الجماعة كما سبق ، فالظاهر ان المراد منه العمل ، كما في كثير من المقامات ، مثل الأخذ بما وافق الكتاب والأخذ بما خالف العامة والأخذ بقول أعدلهما انتهى موضع الحاجة . فتأمل كي يظهر لك الفرق بين الأخذ بما وافق الكتاب ونحوه مما ذكر ، فإنه مساوق للعمل كما أفاده ، وبين أخذ العامي فتوى مجتهده فإنه مساوق لتعلمه لفتوى المجتهد كي يطبق عليه العمل . الوجه الثاني لا إشكال في أنه على العاجز عن الاستنباط وظيفة قد اشتغلت ذمته بأدائها حسب ما اقتضته أدلة التقليد ، وتفريغ ذمته بأداء الوظيفة انما يحصل بعمله على فتوى المجتهد الذي يجب الرجوع إليه لا بمجرد تعلمه لفتواه للعمل به ، ويتضح الأمر كمال الاتضاح في فرض انفكاك أحدهما عن الأخر فيما تحقق كلاهما ، فإذا فرض الانفكاك بين التعلم والعمل بان كان هما تعلم للفتوى ولم يكن عمل على طبقه لا يقال انه أدى وظيفته . وتحقق التقليد