responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 37


فهو من فروع جواز توليته للقضاء وعدمه لأنها من شؤون منصب القضاء وتوابعه لا انها ولاية مستقلة في مقابل ولاية القضاة وولاية الولاة كما يظهر من شيخنا العلامة الأنصاري في مكاسبه فعلى ما أفاده تكون المناسب ثلاثة وهذا خلاف ما يعلم من السير والتواريخ لان المعلوم منهما انحصار المنصب في أمرين ولا ثالث لهما الأول منصب القضاوة ومن شؤونها وفروعها تولى أمور الحسبية كما هو المشهور من الحكومة الإسلامية .
الثانية الولاية على أمور العامة من إقامة الحدود وحفظ الثغور ونظم البلاد وغير ذلك .
وأما ما يظهر من كلمات الشيخ في كتابه المكاسب ( من ان الولاية على الأمور الحسبية ولاية مستقلة ) فتدور أمرها بين أن تثبت لجميع المكلفين فيكون المجتهد المطلق والمتجزي وغير هما فيها شرع سواء وبين أن تكون مختصة بالمجتهد المطلق فالقدر المتيقن ثبوتها للمجتهد المطلق وغيره باق تحت الأصل مع عدم إطلاق يثبت به ولاية المتجزي فهو وإن كان من جهة إفادة عدم ولاية المتجزي وجيها إلا أن ما أفاده في وجهه مما لا نعرف له وجها لما عرفت من ان المعلوم من السير والتاريخ

37

نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست