مسوقا لبيان أمر واحد وهو تعين مرجع القضاء فيقع بينهما التنافي فلا بد من حمل المطلق على المقيد ، فالنتيجة عدم نفوذ قضاء المتجزي مع التمكن من قضاء المطلق . نعم عند التعذر وعدم التمكن من قضاء المجتهد المطلق فالمصير إلى جواز قضاء المتجزي وونفوذه جمعا بين روايتي أبي خديجة لو أغمض عن الخلل في سندها وبين المقبولة بتقريب ان روايتي أبي خديجة قائلتان بنفوذ قضاء المتجزي مطلقا سواء أمكن هناك مجتهد مطلق أم لم يمكن والمقبولة على نفوذ قضاء المجتهد المطلق عند وجوده إذ لا معنى لإطلاق الشيء عند وجوده وعدمه فمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد تقييد روايتي أبي خديجة بصورة تعذر المجتهد المطلق هكذا أفيد فتأمل فإنه لا يخلو عن اشكال كما لا يخفى فالأولى الاستدلال بما أفاده شيخنا الأستاد في مبحث القضاء وإجماله على ما ببالي انه ما من شيء الا وقد أحله الله تعالى في حال الضرورة بضميمة ان القضاء وفصل الخصومة أمر لا بد وأن يكون دائرا بين الناس واما ولايته على الأمور الحسبية كنصب القيم وحفظ مال القصر والغيب