ولحجة الإسلام الشفتي الأصبهاني قدس سرهما ، فإنهما كانا يتوليان اجراء الحدود ، وجباية الزكوات ، وغيرهما مما هو من شؤون الولاة في عصر الحضور . والدليل على ذلك ، قوله عليه السلام ، في مقبولة عمر بن حنظلة ( فإني قد جعلته عليكم حاكما ) فان الحاكم أعم من القاضي ( فمقتضى إطلاق الحكومة ثبوت الولاية العامة ) للفقيه ، فان الحاكم هو الذي يضرب بالسيف ، والسوط واستدل الفقيه الهمداني قده في كتاب الخمس ، على ثبوت الولاية العامة للفقيه الجامع ، بالتوقيع المروي عن إسحاق بن يعقوب « اما الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله » ومحصل ما أفاده في ذلك هوان التدبر في هذا التوقيع الذي هو عمدة دليل النصب ، يوجب الجزم بان مراده عجل الله تعالى فرجه الشريف إقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه بإرجاع عوام الشيعة إليه في كلما يكون الإمام مرجعا فيه كي لا يبقى شيعته متحيرين في أزمنة الغيبة فإنه روحي فداه أراد بهذا التوقيع إتمام الحجة على شيعته في زمان غيبته بجعل الفقيه المتمسك برواياتهم حجة عليهم على وجه لا يسع لأحد أن يتخطى عما فرضه الله معتذرا بغيبة الإمام لا مجرد حجية قولهم في نقل الرواية أو الفتوى إلى ان قال