وجوده فيه كما نحن فيه فإنه وان علم بالكرية الا انه يشك في وجوده قبل الملاقاة للنجاسة . وقد تقدم ان ذلك البناء مدلول التزامي عرفي للخطاب المتضمن لذلك النحو من التعليق وليس من باب الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي كي نمنع استفادته من الدليل الواحد كما زعمه بعض وليس الإحراز موضوعيا كي لا يكون له كشف الخلاف كما زعمه بعض آخر فما أفاده شيخنا الأستاد في حاشية العروة في المقام بقوله هذا الاحتياط في صورة العلم بتاريخ الكرية ضعيف جدا مبنى على الغض عن اندراج المسألة في القاعدة المزبورة أو عدم صحة تلك لقاعدة لصحة الرجوع حينئذ إلى قاعدة الطهارة . لكنه عدل عن ذلك في مبحث الاستصحاب وقال بصحة القاعدة واندراج المسألة فيها فراجع تقرير بحثه في الاستصحاب في ذيل تنبيه التاسع . وأما الحكم بالانفعال في الصورة الثالثة التي هي الجهل بتاريخ الكرية والعلم بتاريخ الملاقاة فلكونه تقتضي استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة لما عرفت من ان ملاقاة ما ليس بكر تقتضي النجاسة . ومن هذا البيان ظهر وجه آخر للحكم بالنجاسة في الصورة الثانية