responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 196


لكن الأقوى بالنظر إلى القواعد هو الحكم بالنجاسة في المقام الأول في جميع صوره الثلث اما في الصورة الأولى فلان الظاهر من قوله عليه السّلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء » هو كون الكرية شرطا وموضوعا لعدم انفعال الماء والموضوع لا بد أن يكون مقدما على الحكم ولو آناً ما .
وأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا يقتضي سبق تحقق الكرية ولو سلم ثبوت التقارن بدعوى خفاء الواسطة مع فساد تلك الدعوى أيضا على ما قرر في محله فأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية حيث لا أثر لها شرعا تكون ساقطة فتجري أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة بلا معارض فيحكم بنجاسة الماء الملاقي لها لثبوت موضوع النجاسة بالأصل بلا معارض وهو ملاقاة النجاسة لما ليس بكر .
أما الصورة الثانية فلان أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا يثبت تأخر الملاقاة عن الكرية ومع عدم إثبات ذلك لم يحرز موضوع الطهارة مع أنه لا بد منه لما ذكرنا سابقا من ان تعليق الحكم وضعيا كان أو تكليفا على أمر وجودي يقتضي إحراز وجوده في ترتب الحكم المعلق ومع الشك في وجوده يبنى على عدم ذلك الحكم المعلق من غير فرق بين الشك في أصل وجوده أو في وجوده في الزمان الذي يعتبر

196

نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست