فإن الأصل الجاري فيها بلا معارض وهو أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا يقتضي سبق تحقق الكرية لكن قضيته ثبوت النجاسة لثبوت موضوعها وهو ملاقاة ما ليس بكر وليس في المقام أصل يكون مقتضاه طهارة هذا الماء حتى يصير المورد مجرى قاعدة الطهارة هذا تمام الكلام في المقام الأول بصورة الثلاث . وأما المقام الثاني أعني القليل المسبوق بالكرية ففيه أيضا صور ثلاث الأولى فيما كانا مجهولي التاريخ فالأقوى فيها الطهارة ، فإن أصالة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة مقتضية للطهارة لتحقق موضوع العصمة أي الكرية بمقتضى استصحاب بقاء كريته إلى زمان الملاقاة وأصالة عدم حدوث الملاقاة إلى زمان القلة لا يعارضها لعدم كونها مقتضية لنجاسة الماء بل أثرها أيضا طهارة الماء الصورة الثانية ما إذا علم تاريخ الملاقاة ولم يعلم تاريخ حدوث القلة فالأقوى فيها أيضا هو الحكم بالطهارة بل أوضح من سابقتها ، فإن الأصل عدم حدوث القلة وبقاء كريته إلى زمان الملاقاة فالكرية المحرزة بقائها بالأصل عاصمة عن انفعال الماء