responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 188


من شك في عدالتهما ثم تبين عدالتهما أو باع عن الموكل أو مال المولى عليه مع الشك في كونه ذا مصلحة ثم تبين كونه ذا مصلحة فإن القول بالبطلان فيهما ليس بكل البعيد .
لكنه في المقام مما لا يمكن الالتزام به ولا أظن التزامه قدس [1] به أيضا فهذا الوجه من هذه الجهة في المقام لا يخلو عن اشكال وان كان سليما عن الاشكال فيما يمكن الالتزام به انتهى مورد الحاجة .
وذلك لأنه دامت بركاته تخيل ان شيخنا الأستاد قدس سره جعل الإحراز على وجه الموضوعية المستلزم لعدم كشف الخلاف كما صرح بذلك حيث قال ويترتب على ذلك أمران أحدهما عدم كشف الخلاف بعد ان أحرز للموضوع بمحرز وعمل على طبقه ولو انكشف خلاف ما أحرزه لا لأجل أجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي بل لمكان تحقق موضوع الحكم واقعا وهو الإحراز وثانيهما عدم تحقق الحكم عند عدم الإحراز واقعا لأجل عدم تحقق موضوعه انتهى وأنت خبير بان الأمر ليس كما تخيله .
بل مراد شيخنا الأستاد هو الذي استفدناه من بحث أصوله كما شهد به



[1] عنى بمرجع الضمير شيخنا الأستاد قدس سره

188

نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست