responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 187


إلى إناطة الرخصة الواقعية بذلك الأمر وإناطة الرخصة الظاهرية بالعلم بوجوده فيكون المجعول حكمين واقعيا منوطا بوجود ذلك الأمر الواقعي وظاهريا منوطا بالشك فيه فذلك مما لا يقتضيه ظاهر الدليل أصلا انتهى بل طريق استفادتها كما أشرنا إليه ان نفس الدليل المتضمن لتعليق الحكم الترخيصي التسهيلي وضعا كان أو تكليفا على أمر وجودي يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على ترتب نقيض الحكم المعلق عند الشك في وجود المعلق عليه من حيث البناء العملي كما يدل بالدلالة المطابقة على ترتب الحكم المعلق على إحراز المعلق عليه .
ولا يخفى ان استفادة هذه القاعدة ليست مبنية أيضا على دعوى كون الإحراز موضوعيا عند العرف المستلزم لعدم كشف الخلاف بل الإحراز طريق لإثبات متعلقه .
وبهذا ظهر سقوط ما أورده صاحب مصباح الهدى أيضا فإنه دامت بركاته بعد رده على المستمسك قال نعم يرد على هذا الأصل ان اللازم من ذلك عدم ترتب حكم الكر عليه ما لم يحرز ولو كان الكر موجودا واقعا كما إذا غسل الشيء المتنجس بما شك في كريته بإدخاله فيه ثم انكشف كريته .
وان كان يصح الالتزام به في الطلاق ومعاملة الوكيل والولي بأن طلق عند

187

نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست