إلى إناطة الرخصة الواقعية بذلك الأمر وإناطة الرخصة الظاهرية بالعلم بوجوده فيكون المجعول حكمين واقعيا منوطا بوجود ذلك الأمر الواقعي وظاهريا منوطا بالشك فيه فذلك مما لا يقتضيه ظاهر الدليل أصلا انتهى بل طريق استفادتها كما أشرنا إليه ان نفس الدليل المتضمن لتعليق الحكم الترخيصي التسهيلي وضعا كان أو تكليفا على أمر وجودي يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على ترتب نقيض الحكم المعلق عند الشك في وجود المعلق عليه من حيث البناء العملي كما يدل بالدلالة المطابقة على ترتب الحكم المعلق على إحراز المعلق عليه . ولا يخفى ان استفادة هذه القاعدة ليست مبنية أيضا على دعوى كون الإحراز موضوعيا عند العرف المستلزم لعدم كشف الخلاف بل الإحراز طريق لإثبات متعلقه . وبهذا ظهر سقوط ما أورده صاحب مصباح الهدى أيضا فإنه دامت بركاته بعد رده على المستمسك قال نعم يرد على هذا الأصل ان اللازم من ذلك عدم ترتب حكم الكر عليه ما لم يحرز ولو كان الكر موجودا واقعا كما إذا غسل الشيء المتنجس بما شك في كريته بإدخاله فيه ثم انكشف كريته . وان كان يصح الالتزام به في الطلاق ومعاملة الوكيل والولي بأن طلق عند