لا في مثل وجوب الاجتناب عن النجاسة والألم يبق موضوع لقوله عليه السّلام ( كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ) فادراج باب النجاسات في تلك الكبرى ليس في محله ، وثانيا بمنع كون الطيب أمرا وجوديا بل الطيب عبارة عما لا يستقذره النفس في مقابل الخبيث الذي هو عبارة عما يستقذره النفس فالحكم بالحلية لم يعلق على أمر وجودي بل المعلق عليه هو الحكم بالحرمة . وثالثا سلمنا كون الطيب أمرا وجوديا لكن الخبيث الذي علق عليه الحرمة أيضا أمر وجودي والقاعدة المذكورة إنما هي في مورد لم يعلق نقيض الحكم على أمر وجودي آخر والا لكان المرجع عند الشك في تحقق أحد الأمرين الوجوديين الذي علق الحكمان المتضادان عليها إلى الأصول العملية وهي في مورد البحث ليست إلا أصالة الحل ولا يجرى استصحاب الحرمة إلخ . ولقد أجاد أستادنا المحقق في تأسيس هذه القاعدة النافعة في موارد لكن طريق استفادتها ليس من باب الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي كما زعمه صاحب مستمسك العروة بمقتضى أحد شقي كلامه حيث قال ان كان المراد منه ان إناطة الرخصة بالأمر الوجودي مرجعها