كلامه حتى يندرج في موضوع تلك القاعدة ، هو ان النجاسات في الشريعة محصورة في عناوين خاصة كالدم والميتة والكلب والخنزير وغير ذلك وقد عاق وجوب الاجتناب على إحراز تلك العناوين الوجودية . ومع الشك في تحقق تلك العناوين يبنى على الطهارة ، وحيث ان الحيوان المتولد من طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسم لم يعلم كونه من العناوين النجسة ، يبنى على طهارته ، وكذا جواز التناول والأكل قد علق في الشريعة على عنوان الطيب كما في قوله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ » والطيب أمر وجودي عبارة عما يستلذه النفس والحيوان المتولد من حيوانين أحدهما مأكول اللحم والأخر غير مأكول اللحم لم يعلم كونه من الطيب فلا يحكم عليه بالحلية وجواز الأكل ، بل يبنى على حرمته ظاهرا ما لم يحرز كونه من الطيب هذا ، لكن أورد عليه شيخنا الأستاد المحقق قدس سره : أولا بأن تلك القاعدة وان كانت مسلمة ، كما أسسناها واستفدناها من الدليل الا انها في خصوص ما إذا علق فيه الحكم الترخيصي على عنوان وجودي لا الحكم العزيمتي التحريمي فان الملازمة العرفية بين الأمرين انما هي فيما إذا كان الحكم لأجل التسهيل والامتنان وقد علق على أمر وجودي