الماء المشكوك كريته عند ملاقاته للنجاسة فإن الحكم بعصمة الماء قد علق في قوله ( ص ) إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء » على أمر وجودي وهو كون الماء كرا ، وعند الشك في الكرية يترتب عليه نقيض ذلك فيحكم بانفعاله عند ملاقاته للنجاسة وهذا هو الوجه للقول الأول الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم في مفروض المسألة ، ومنها أصالة الحرمة في الدماء والاعراض والأموال فإن الحكم بجواز الوطي قد علق على الزوجة ، أو ملك يمين فلا يجوز الوطي مع الشك في كونها زوجته أو ملك يمين له ، وكذا الحكم بجواز التصرف في المال قد علق على كون المال مما أحله الله ، كما في الخبر لا يحل مال إلا من حيث ما أحله الله ، أو على طيب نفس المالك ، كما في قوله ص : لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه . ومع الشك في حصول المعلق عليه يبنى على نقيض ذلك الحكم المعلق فلا يجوز التصرف فيه . ومنها ما أفاده شارح الروضة في التفكيك بين أصالة الطهارة وأصالة الحلية في حيوان متولد من حيوانين إلخ ، وغاية ما يمكن أن يقال في توجيه