ذلك الأمر الوجودي الذي علق الحكم عليه يبنى على عدم تحققه لا من جهة استصحاب العدم إذ ربما لا يكون لذلك الشيء حالة سابقة قابلة للاستصحاب بل من جهة الملازمة العرفية بين تعليق الحكم على أمر وجودي وبين عدمه عند عدم إحرازه وهذه الملازمة تستفاد من دليل الخطاب المتضمن لذلك التعليق لكنها ملازمة ظاهرية . وصرح بذلك في مواضع من الفقه منها ما علقه على مسألة الخمسين من مسائل نكاح العروة الوثقى أما المسألة فهي انه إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز النظر إليه ، ومن يجب التستر عنه يجب الاجتناب والتستر عن الجميع حتى في الشبهة غير المحصورة بل في الشبهة البدوية أيضا لأن الظاهر من آية وجوب الغض ان جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا ، أو من المحارم ، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتى يكون من موارد أصل البراءة بل من قبيل المقتضى والمانع وإذ شك في كونها زوجة أولا ؟ فيجري مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجية ، وكذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع انتهى »