خلوها عن الاشكال ، ولكن هنا وجه رابع تام الدلالة خاليا عن شائبة الاشكال وهو ما أفاده شيخنا الأستاد المحقق النائيني قده في بعض مباحث أصوله وفقهه ، فقال في الأصول في مقام توجيه كلام شارح الروضة في التفكيك بين أصالة الطهارة وأصالة الحلية في حيوان متولد من طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسم وليس له مماثل ، كما عليه المحقق والشهيد الثانيان وذلك انهما قالا : بأن الأصل فيه الطهارة وحرمة اللحم » فقال : شارح الروضة في وجه ذلك ان كلا من النجاسات ، بل المحللات محصورة فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته وحرمة لحمه وهو ظاهر انتهى ، وأورد عليه الشيخ الأعظم في رسائله « بأنه يمكن منع حصر المحللات بل المحرمات محصورة ، والعقل والنقل دالان على إباحة ما لم يعلم حرمته ولذا يتمسكون بأصالة الحل في باب الأطعمة والأشربة إلخ ، وملخص ما أفاده الأستاد المحقق ، هو أن تعليق الحكم الترخيصي التكليفي ، أو الوضعي على أمر وجودي يقتضي إحرازه ، فمع الشك في تحقق