ولا يخفى ما فيه لما مر بك من انه لم يترتب في الأدلة حكم على عنوان القليل ، وانما رتب على ما ليس بكر ، ولا مجال لإنكار عموم انفعال ما ليس بكر ، كما هو مقتضى مفهوم ما دل على انحصار عصمة الماء بما إذا بلغ قدر كر من الصحاح المستفيضة فراجع ، والثاني ان الحق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص كما قرر في الأصول وحققه الشيخ الأعظم قده بما لا مزيد عليه فكيف استند إليه في المقام . لكن هذا الإيراد عليه انما هو في الصورة الأولى من صور الشك أي الشبهة الموضوعية ، كما هو ظاهر مفروض عبارة العروة وأشار إليه المورد أيضا واما في الشبهة الحكمية فلا مانع عن التمسك بالعموم سواء كان الشك في مقدار الكر شرعا ، أو في اعتبار شيء في عصمته ، وظاهر كلام صاحب الجواهر قده بقرينة ذكره ذيل عنوان اعتبار تساوى السطوح هو ان مراده الشك في شرط اعتصام الكر وانفعال ما دون الكر فراجع ، هذا تمام الكلام في الوجوه الثلاثة التي تمسك بها الشيخ الأعظم قدس سره بها لإثبات انفعال الماء المشكوك كريته ، فتبين عدم