تركنا نقله روما للاختصار كما ذكر في ذيل ذاك البيان ان ما أفيد في المقام من بعض أساتيذنا [1] الأعلام طاب ثراه من عدم معنوية العام بعنوان النفيض بل هو معنون بكل عنوان فيعم صورة لحوق العرض عليه بوجوده المحمولي فيستصحب عدمه الأزلي . وببركته يدخل في موضوع العام ويعمه حكمه ومرجعه إلى عدم التخصيص المفروض وجوده فيلزم الخلف لبداهة ان بعد خروج عنوان الفاسق مثلا عن تحت العام ، فلا محالة يضيق موضوع الحكم ومصب العموم ولا يبقى انقسامه إلى الخارج ونقيضه ولا نعني بالتقيد الا هذا نعم إطلاقه بالنسبة إلى وجود العرض وعدمه بما هو مقارن له وان لم ينثلم بالتقييد اللفظي ، فإن الخارج انما هو بعنوانه النعتي ونقيضه الذي يقع في مصب العموم كذلك لا محالة . ولكن قد عرفت ان بعد هذا التقييد لا يكاد ذلك الإطلاق ، والا يتدافعان لأجل الملازمة الواقعية ، وتوضيح المقام بأزيد من هذا البيان موكول إلى محله انتهى موضع الحاجة ،
[1] عنى بهذا البعض المحقق الخراساني صاحب الكفاية قد سره فإنه رحمه اللَّه حضر بحثه وكتب من تقريراته دورة كاملة في الأصول كذا قيل