باللحاظ الثانوي ، فيتصف بكونه لا قائم ، ولذا لو كان موضوعا لحكم شرعي بهذا العنوان فاستصحاب عدم اتصافه السابق بالعرض لا يثبت ذاك العنوان فافهم جيدا ، وكيف كان فنتيجة ما ذكرنا من التفصيل والتطويل وان لم يكن خاليا عن الفائدة والإفادة ، لشيوع هذا الاستصحاب في الأبواب كثيرا ، فلا بد من تنقيحه بان النعوت العدمية التي نسبتها إلى منطوقاتها نسبة العرض إلى موضوعه مثل عدم كون الشرط مخالفا ، وعدم كون الدم حيضا أو عدم كون الماء كرا أو عدم كون المرأة قرشية إلى غير ذلك من الموارد العديدة التي لا تحصى لا مجال لاستصحابها بلحاظ عدمها السابق على وجود موضوعاتها لعدم كونها بهذا اللحاظ مسبوقة بالعدم بلحاظ عدمها المحمولي لم تؤخذ موضوعا لحكم ، بل قد عرفت امتناعه ثبوتا وعدم وقوعه إثباتا وحينئذ لو شك في هذه مثل ان الشرط مخالف للكتاب أم لا ؟ ، فلا أصل في تلك المرحلة ، ولكنه حيث يوجب الشك في نفوذ الشرط فاصل السببي أي أصالة عدم نفوذ الشرط عدم كون المشروط عليه ملزما به هو المحكم فافهم واغتنم انتهى كلامه رفع مقامه وقد ذكر وجه امتناعه ثبوتا وإثباتا قبل هذا الكلام المنقول قد