وكذلك سائر العوارض فيكون تقابل كل عرض ونقيضه تقابل العدم والملكة لورودهما على موضوع قابل لان يتصف بهما وهو الموضوع المفروض الوجود ، فيصح حينئذ ارتفاعهما بانتفاء موضوعه ، نعم بعد فرض وجود الموضوع لا يعقل ارتفاعهما ، كما لا يمكن اجتماعهما ، ولا يجرى ذلك بالنسبة إلى وصفي الوجود والعدم فان فرض انتفاء الموضوع مساوق لاتصاف الماهية بالعدم ، فلا يعقل تصور خلوها عن الوصفين كما لا يخفى ، وحينئذ نقول السالبة عند انتفاء الموضوع بنفسها من الأغلاط لعدم صلاحية الموضوع بعد فرض انتفائه ، للحوق عدم القيام به كما لا يصلح للحوق القيام به فتأمل جيدا . فان قلت على هذا فلا فرق بين السالبة المحصلة والموجبة المعدولة المحمول من حيث الصدق ، مع انهم قد فرقوا بينهما باعتبار ثبوت الموضوع في الثانية كما في سائر الموجبات دون الأولى ، قلت : نعم لا فرق بينهما بحسب الصدق ، والتفرقة المذكورة عين المدعى ، فمصادرة نعم فرق بينهما من جهة أخرى وهو ما أشرنا إليه من ان الموضوع إذا اتصف بوصف عدمي يصير ذلك العدم المضاف عنوانا له بلحاظه الثانوي ، فالفرق بينهما هو الفرق بين العناوين الأولية والثانوية بمعنى ان زيدا إذا حكم عليه بعدم القيام فينتزع منه عنوان بسيط ثانوي