وهذا الاستصحاب خال عن المناقشة والإيراد ، غير انه مبنى على جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية ، وحيث أثبتنا جريان الاستصحاب فيها في محله فنلتزم بالاستصحاب المزبور ، وبه نحكم على عدم كرية الماء الذي نشك في كريته وعدمها ، واما ما ذكره شيخنا الأستاد قده من ان العدم قبل وجود الموضوع والذات محمولى ، فهو بعد تحقق الذات والموضوع نعتي فقد عرفت عدم تماميته لأن المأخوذ في موضوع الأثر هو عدم الاتصاف ، لا الاتصاف بالعدم فراجع انتهى » ولا يخفى ما فيه ، فان الأستاد وغيره ممن قال : بعدم صحة استصحاب العدم الأزلي لم يقولوا بأن المأخوذ في موضوع الأثر اتصاف الموضوع بالعدم بل قالوا بعدم اتصاف الموضوع بالعدم على نحو السالبة مع فرض وجود الموضوع لا السالبة بانتفاء الموضوع التي هي ليست بقضية عند المحققين كما شهد من المنطقيين بذلك الحكيم السبزواري في حاشيته على الاسفار وان عدل عنه في منظومته ، ولا يهمنا عدوله بعد كونه على خلاف التحقيق وسيظهر لك ان السالبة بانتفاء الموضوع من الأغلاط الواضحة ، فلا بد ان ننقل شطرا مما أفاده الأستاد المحقق قده في بعض المباحث الفقهية على