في الشكل المستدير كرا يستكشف ان المراد كون الماء مقدارا يكون سطحه من كل ناحية ثلاثة أشبار ونصف ولقد أجاد فيما أفاد . الثانية ان الرواية مشتملة على ما لا يقول به أحد من الأصحاب من اعتبار الكرية في البئر الذي له مادة ، بناء على كون الركي هو البئر . وأجيب عنها بان غاية ما يلزم حينئذ هو رفع اليد عن ظهور الشرطية في السببية المنحصرة لأجل الأدلة الدالة على كون المادة عاصمة عن الانفعال ولا محذور فيه ، مع ان عدم إمكان الأخذ بظاهر الرواية من بعض الوجوه لا يقتضي طرحها بالمرة . والثانية رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ قال ! عليه السلام إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء . وأورد عليها بضعف الدلالة لعدم التعرض فيها لأحد البعدين من الطول والعرض لظهور كون ثلاثة أشبار ونصف الثانية بدلا من مثله ، وقوله في عمقه متعلقا بمقدر يكون حالا أو صفة والمعنى انه إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف مضروبا في مثله ثلاثة أشبار ونصف كائنا في عمقه فهو الكر