وأجيب عن ذلك بوجوه أحسنها ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري في الطهارة من ان معنى كون الماء ثلاثة أشبار ونصف كون سطحه المشتمل على الطول والعرض بهذا المقدار ويكون في عمقه صفة لثلاثة أشبار ونصف وهي بدل عن مثله يعني إذا كان سطحه ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف ثابتة في عمقه ، ويعضد ما ذكرنا سقوط مثله في بعض نسخ المنتهى والمحكي عن نسخة مقروة على المجلسي قده . وما يتوهم من كون الكر في الأصل مكيالا مستديرا يصرف ظهور الصدر في إرادة المربع ، مدفوع بظهور الصدر في إرادة المربع ، لكون الصدر مفسرا للمراد فظهور الصدر في ذلك هو المحكم ، والمراد من الرواية ان الماء إذا كان سعته مطلقا من جميع الجوانب ثلاثة أشبار ونصفا حال كون هذه المسافة ثابتة في تمام عمقه الذي هو أيضا ثلاثة أشبار ونصف فذلك الكر من الماء . فالمتحصل من هاتين الروايتين هو ما ذهب إليه المشهور في موضوع الكر من بلوغ مكسره إلى ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر .