من الأهمية التي يجب حفظها في نظر الشارع فلا بد في مقام جعل الأمارة إلخ ان لا ينصب امارة قد تخطئ عن الواقع ولو كان نادرا ، بل لا بد من الاحتياط التام بجعل امارة إذا تحققت في كل مورد كان الواقع ثابتا ومحفوظا فيه ولو بجعل ما يكون مشتملا على الأزيد من الحد الواقعي في كثير من الموارد . وأما إذا لم يكن مصلحة الواقع بهذه المرتبة من الأهمية فحفظ مصلحة الواقع يختلف ملاحظة فلا يقتضي ملاحظة هذا المقدار من الاحتياط اللازم في نصب الامارة بل غاية ما يقتضي هي نصب امارة تكون مطابقة للواقع في غالب الموارد فعلى اختلاف مراتب حفظ الاحتياط في نصب الإمارة إذا وجدنا أمارتين مختلفتين بالنسبة إلى شيء واحد وكان الاختلاف بينهما بالأقل والأكثر يستكشف ان ما هو اللازم مراعاته على كل حال هو الأقل ، وان الأكثر منهما من باب الاحتياط الاستحبابي إذا ظهر لك ذلك فنقول فيما نحن فيه ان اختلاف الاخبار في التحديد بالمساحة من حيث ان مقتضى بعضها هو التحديد بسبعة وعشرين شبرا بالضرب والتكسير ومقتضى بعضها الأخر هو التحديد بثلاثة وأربعين شبرا الا ثمن شبر بالضرب والتكسير وانما هو بملاحظة الاحتياط التام بالنسبة إلى