يرجع إلى الأصل العقلائي : فإن الأصل كونه لبيان الواقع ، وعدم لحاظ غير الواقع من التقية وغيرها ومن حيث الصدور والسند يحتاج إلى معرفة القواعد الرجالية كلها ، أو جلها ، أو المهمات منها على الاختلاف فيها فربما قيل بكفاية معرفة عدة مسائله المهمة في ذلك منها : معرفة ان ما في الجوامع العظام المنقولة عن الكتب والأصول ، حجة ، بعد إحراز وثاقة مصنفي الكتب ، والأصول ومن فوقهم من الرجال إلى المعصوم ع كما في جامع الرواة . حيث قال : الفائدة الخامسة اعلم ان الشيخ الطوسي قدس الله سره صرح في آخر التهذيب ، والاستبصار بأن هذه الأحاديث التي نقلناها من هذه الجماعة أخذت من كتبهم وأصولهم والظاهر ان هذه الكتب والأصول كانت عنده معروفة ، كالكافي ، والتهذيب وغيرها عندنا في زماننا هذا كما صرح به الشيخ محمد بن على بن بابويه رضى الله عنه في أول كتاب « من لا يحضره الفقيه » فعلى هذا لو قال ، قائل بصحة هذه الأحاديث كلها وان كان الطريق إلى هذه الكتب والأصول ضعيفا إذا كان مصنفو هذه الكتب والأصول وما فوقها من الرجال إلى المعصوم عليه السّلام ثقات ، لم يكن مجازفا » انتهى كلامه لكنه لا يخلو عن تأمل ومنها : معرفة أن الوسائط بين أصحاب الكتب المأخوذة من الأصول وبين أرباب الجوامع ، مشايخ إجازة ، أو مشايخ رواية . والثمرة بينهما انه ان كانت الوسائط مشايخ الإجازة لا يجب إحراز وثاقتهم بخلاف ما إذا كانت مشايخ الرواية فلا بد من إحراز